الحصفكي
287
الدر المختار
خلافا للثاني وهو اختلاف زمان لا برهان . ( سرق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه ) إذ لا ولاية له على من ليس تحت يده ، فليحفظ هذا الأصل . ( إذا كان للسارق كفان في معصم واحد ) قيل يقطعان ، وقيل : ( إن تميزت الأصلية وأمكن الاقتصار على قطعها لم يقطع الزائد ) لأنه غير مستحق للقطع ( وإلا ) تكن متميزة ( قطعا هو المختار ) لأنه لا يتمكن من إقامة الواجب ! لا بذلك . سراج . والله تعالى أعلم . باب ( قطع الطريق ) وهو السرقة الكبرى ( من قصده ) ولو في المصر ليلا ، به يفتى